1363 · ص511 · ج3
رواه ت ١ ق ٢، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
٣٧٩١ - عن ابن عباس قال: "إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه" ٣. رواه د ٤.
٧٢ - باب في قضاء رمضان
٣٧٩٢ - عن عائشة قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". قال يحيى -هو ابن (سعيد) ٥ -: الشغل ٦ من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
رواه خ ٧ م ٨، ولم يقل أنه من قول يحيى، وذكر في لفظ آخر ٩: قال:
=فرواية ابن ماجه على بناء الفعل "فليُطعم" للمجهول، و"مسكين" نائب للفاعل، ورواية الترمذي على بناء الفعل للمعلوم أي فَليطعم ولي من مات، و"مسكينًا" مفعول به، انظر تحفة الأحوذي (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
١ جامع الترمذي (٣/ ٩٦ رقم ٧١٨).
٢ سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٨ رقم ١٧٥٧).
٣ انظر تحقيقًا بديعاً للإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث وبيان فقهه، والجمع بينه وبين أحاديث الباب السابق في تهذيب السنن (٧/ ٣٤ - ٣٨).
٤ سنن أبي داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠١).
٥ في "الأصل": سعد. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء التصريح باسم أبيه في صحيح مسلم، وكذا قاله ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٢٤) ونقله عن الضياء أيضاً.
٦ هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره الشغل هو المانع لها. فتح الباري (٤/ ٢٢٥).
٧ صحيح البخاري (٤/ ٢٢٢ رقم ١٩٥٠).
٨ صحيح مسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ رقم ١١٤٦).
٩ صحيح مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٦).