3 · ص7 · ج1
رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه ١.
٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء
٨ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ت ٤ س ٥ والدارقطني ٦.
وفي رواية لأحمد ٧ وأبي داود ٨ والدارقطني ٩: "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد ١٠: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.
٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) ١١ من النتن؟! فقال:
=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
١ زوائد المسند (١/ ٧٦).
٢ المسند (٣/ ١٣).
٣ سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٦).
٤ جامع الترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦).
٥ سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٥).
٦ سنن الدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٠).
٧ المسند (٣/ ٨٦).
٨ سنن أبي داود (١/ ١٨ رقم ٦٧).
٩ سنن الدارقطني (١/ ٣٠ رقم ١١).
١٠ ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٥).
١١ ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=