← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
3 · ص7 · ج1
رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه ١. ٤ - باب ذكر ماء العيون والآبار وذكر القلتين وأن الماء لا ينجسه شيء ٨ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ت ٤ س ٥ والدارقطني ٦. وفي رواية لأحمد ٧ وأبي داود ٨ والدارقطني ٩: "يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس" قال الإمام أحمد ١٠: حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. ٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) ١١ من النتن؟! فقال:
=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح. ١ زوائد المسند (١/ ٧٦). ٢ المسند (٣/ ١٣). ٣ سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٦). ٤ جامع الترمذي (١/ ٩٥ - ٩٦ رقم ٦٦). ٥ سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٥). ٦ سنن الدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠ رقم ١٠). ٧ المسند (٣/ ٨٦). ٨ سنن أبي داود (١/ ١٨ رقم ٦٧). ٩ سنن الدارقطني (١/ ٣٠ رقم ١١). ١٠ ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (١/ ٢٠٥). ١١ ضبط الفعلان في "الأصل" بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=
→ prev 3 / 2794 next ←