2097 · ص169 · ج5
حتى تحيض".
وفي لفظٍ ١: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (١): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".
وفي لفظٍ لأبي داود ٢: "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ ٣.
٤٦ - باب في الصداق
٥٦٢٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا ٤. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه".
رواه مسلم ٥.
٥٦٢٤ - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند
١ المسند (٤/ ١٠٨).
٢ سنن أبي داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٩).
٣ وقال أبو داود أيضاً زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد.
٤ النَّش: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم، وقيل: النش يطلق على النصف من كل شيء. النهاية (٥/ ٥٦).
٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦).