455 · ص32 · ج2
وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن جابر البياضي، رضي الله عنهم.
١٦٥ - باب من قال إِن الرفع عند افتتاح الصلاة فحسب
٤١٢ - عن عبد الله بن مسعود قال: "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصلى فرفع يديه في أول مرة".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ س ٣ ت ٤، وقال: حديث حسن. لفظ أبي داود، وقال الترمذي ٥: وقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع -وذكر (حديث) ٦ الزهري عن سالم عن أبيه- ولم يثبت حديث ابن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع إلا في أول مرة".
١٢٧٥ - عن البراء بن عازب قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه ٧ حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف".
رواه الإمام أحمد ٨ د ٩، وقال: هذا حديث ليس بصحيح.
قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد ١٠، وطريق آخر فيه محمد ابن أبي ليلى ١١، وكلاهما قد ضعفا.
١ المسند (١/ ٣٨٨، ٤٤١ - ٤٤٢).
٢ سنن أبي داود (١/ ١٩٩ رقم ٧٤٨، ١/ ٢٠٠ رقم ٧٥١) وقال أبو داود: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.
٣ سنن النسائي (٢/ ١٨٢ رقم ١٠٢٥، ٢/ ١٩٥ رقم ١٠٥٧).
٤ جامع الترمذي (٢/ ٤٠ رقم ٢٥٧).
٥ جامع الترمذي (٢/ ١٣٨).
٦ من جامع الترمذي.
٧ من سنن أبي داود.
٨ المسند (٤/ ٢٨٢، ٣٠١، ٣٠٢).
٩ سنن أبي داود (١/ ٢٠٠ رقم ٧٤٩، ٧٥٠، ٧٥٢).
١٠ ترجمته في التهذيب (٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠).
١١ ترجمته في التهذيب (٢٥/ ٦٢٢ - ٦٢٨).