2012 · ص82 · ج5
سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) ١ وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة".
رواه الإمام مالك في الموطأ ٢.
٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء
٥٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) ٣ معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (٣) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به".
رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ س ٦ ق ٧.
٥٤٢٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) ٨ مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) ٩: أحرزت ما كان
١ من الموطأ.
٢ الموطأ (٢/ ٦٠٧ رقم ٦).
٣ من المسند، واللفظ له.
٤ المسند (١/ ٢٧).
٥ سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧).
٦ السنن الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢).
٨ في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ.
٩ من الموطأ.