← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2012 · ص82 · ج5
سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) ١ وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". رواه الإمام مالك في الموطأ ٢. ٢١ - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء ٥٤٢٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) ٣ معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (٣) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به". رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ س ٦ ق ٧. ٥٤٢٩ - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) ٨ مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) ٩: أحرزت ما كان
١ من الموطأ. ٢ الموطأ (٢/ ٦٠٧ رقم ٦). ٣ من المسند، واللفظ له. ٤ المسند (١/ ٢٧). ٥ سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧). ٦ السنن الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٣٤٨). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٢ رقم ٢٧٣٢). ٨ في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ. ٩ من الموطأ.
→ prev 2012 / 2794 next ←