2375 · ص467 · ج5
بثقة. وقال النسائي ١: متروك. وقال البخاري ٢: يرمونه بالكذب.
٦٢٤٣ - وروى ٣ عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".
٦٢٤٤ - عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (في) ٤ ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا ٥ وموقوفًا ٦.
والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.
٥٤ - باب لا قطع في ثمر ولا كَثَر ٧ واعتبار الحرز
٦٢٤٥ - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".
رواه الإمام أحمد ٨ -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود ٩ والنسائي ١٠ وابن ماجه ١١ والترمذي ١٢.
١ الكامل لابن عدي (٨/ ٢٨٣).
٢ التاريخ الكبير (٨/ ١٠٦).
٣ المسند (٢/ ١٨٠).
٤ من سنن النسائي.
٥ سنن النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٥٨).
٦ سنن النسائي (٨/ ٨٢ رقم ٤٩٥٩).
٧ الكَثَر -بفتحتين- جُمَّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخل. النهاية (٤/ ١٥٢).
٨ المسند (٣/ ٤٦٤).
٩ سنن أبي داود (٤/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ٤٣٨٨، ٤٣٨٩).
١٠ سنن النسائي (٨/ ٨٧ - ٨٨ رقم ٤٩٧٦ - ٤٩٨٥).
١١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٣).
١٢ جامع الترمذي (٤/ ٤٢ - ٤٣ رقم ١٤٤٩) وذكر أن في إسناده اختلافًا.