1701 · ص335 · ج4
رواه خ ١ م ٢.
وله ٣ قال: "حجم النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ٤، ولو كان سحتًا لم يُعطه النبي - صلى الله عليه وسلم -".
٤٧١٠ - وعن ابن عباس قال: "احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه".
رواه البخاري ٥.
٤٧١١ - عن علي -رضي الله عنه- قال: "احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرني فأعطيت الحجام أجره".
رواه ق ٦ ت في كتاب الشمائل ٧.
١٨ - باب ذكر عسب الفحل
٤٧١٢ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله عن عسب الفحل".
رواه البخاري ٨.
١ صحيح البخاري (٤/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٥).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢/ ٦٦).
٤ الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب. النهاية (٣/ ٧٩).
٥ صحيح البخاري (٣/ ٣٨٠ رقم ٢١٠٣).
٤٧١١ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠ رقم ٧٤٢، ٧٤٣).
٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٣١ رقم ٢١٦٣).
٧ الشمائل المحمدية (٣٠٠ رقم ٣٦٢).
٨ صحيح البخاري (٤/ ٥٣٩ رقم ٢٢٨٤).