823 · ص405 · ج2
أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" ١.
٤٤٥ - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام
٢٣٣٩ - عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم أضحى".
رواه خ ٢ م ٣.
٢٣٤٠ - عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان". رواه م ٤.
٤٤٦ - باب لا يصلي قبل العيد ولا بعده
٢٣٤١ - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها ٥ ".
رواه خ ٦ م ٧، وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى -أو فطر-
١ رواه مسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٩).
٢ صحيح البخاري (٢/ ٥٢٣ رقم ٩٦٠).
٣ صحيح مسلم (٤/ ٦٠٢ رقم ٨٨٦).
٤ صحيح مسلم (٤/ ٦٠٢ رقم ٨٨٧).
٥ هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومَحْلب وسكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (٢/ ٣٤٩).
٦ صحيح البخاري (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٩٦٤) واللفظ له.
٧ صحيح مسلم (٦/ ٦٠٢ رقم ٨٨٤).