2075 · ص147 · ج5
٣٠ - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها
٥٥٧٦ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".
أخرجه البخاري ١ ومسلم ٢ وهذا لفظه.
٥٥٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ٣؛ فإنما لها ما قدر لها".
أخرجاه في الصحيحين ٤ وفي لفظٍ ٥: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ ٦: "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.
وعند مسلم ٧: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده ٨: "فإن الله رازقها" وعنده ٩: "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
٥٥٧٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن تنكح امرأة
١ صحيح البخاري (٩/ ١٢٤ رقم ٥١٥١).
٢ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ رقم ١٤١٨).
٣ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. النهاية (٣/ ١٣).
٤ البخاري (٩/ ١٢٦ رقم ٥١٥٢)، ومسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨).
٥ صحيح البخاري (٥/ ٣٨١ رقم ٢٧٢٣).
٦ صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٩).
٩ صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٨).