← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2075 · ص147 · ج5
٣٠ - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها ٥٥٧٦ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج". أخرجه البخاري ١ ومسلم ٢ وهذا لفظه. ٥٥٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ٣؛ فإنما لها ما قدر لها". أخرجاه في الصحيحين ٤ وفي لفظٍ ٥: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ ٦: "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري. وعند مسلم ٧: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده ٨: "فإن الله رازقها" وعنده ٩: "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها". ٥٥٧٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل أن تنكح امرأة
١ صحيح البخاري (٩/ ١٢٤ رقم ٥١٥١). ٢ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦ رقم ١٤١٨). ٣ الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها؛ فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه. النهاية (٣/ ١٣). ٤ البخاري (٩/ ١٢٦ رقم ٥١٥٢)، ومسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨). ٥ صحيح البخاري (٥/ ٣٨١ رقم ٢٧٢٣). ٦ صحيح البخاري (٤/ ٤١٣ - ٤١٤ رقم ٢١٤٠). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٣ رقم ١٤١٣). ٨ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٩). ٩ صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٩ - ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨/ ٣٨).
→ prev 2075 / 2794 next ←