← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1724 · ص358 · ج4
٤٧٦٦ - عن سالم بن أبي أمية أبو ١ النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه". رواه الإمام أحمد ٢ -وهذا لفظه- د ٣ بمعناه. ٣١ - باب في المصراة ٤. ٤٧٦٧ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ) ٥ ". أخرجه البخاري ٦ بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم ٧ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء".
١ كذا في "الأصل"، وله وجه. ٢ المسند (١/ ١٦٣ - ١٦٤). ٣ سنن أبي داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤١). ٤ المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي: يُجمع ويُحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي -رضي الله عنه- المصراة وفسرها أنها التي تُصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. النهاية (٣/ ٢٧). ٥ في صحيح البخاري: صاع تمرٍ. ٦ صحيح البخاري (٤/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ٢١٤٨). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤/ ٢٥).
→ prev 1724 / 2794 next ←