2142 · ص215 · ج5
٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) ١ الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" ٢.
رواه الإمام أحمد ٣.
٧٠ - باب
٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ٤ ".
رواه البخاري ٥ ومسلم ٦ وهذا لفظه.
وعنده ٧ أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة ٨ وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ ٩ واحدٍ".
٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها ١٠، فقالت لزوجها: لن تفعل
١ من المسند.
٢ رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧، ٨٩٩٨).
٣ المسند (٢/ ٢١٠).
٤ سورة البقرة، الآية: ٢٢٣.
٥ صحيح البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨).
٦ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥/ ١١٩).
٨ أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (١/ ٢٣٨).
٩ أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (٣/ ٥٤).
١٠ في المسند: زوجها.