← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2142 · ص215 · ج5
٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (في) ١ الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" ٢. رواه الإمام أحمد ٣. ٧٠ - باب ٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ٤ ". رواه البخاري ٥ ومسلم ٦ وهذا لفظه. وعنده ٧ أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة ٨ وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ ٩ واحدٍ". ٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها ١٠، فقالت لزوجها: لن تفعل
١ من المسند. ٢ رواه النسائي في الكبري (٥/ ٣٢٠ رقم ٨٩٩٧، ٨٩٩٨). ٣ المسند (٢/ ٢١٠). ٤ سورة البقرة، الآية: ٢٢٣. ٥ صحيح البخاري (٨/ ٣٧ رقم ٤٥٢٨). ٦ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٥٩ رقم ١٤٣٥/ ١١٩). ٨ أي: منكبة على وجهها، تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية (١/ ٢٣٨). ٩ أي: مسلك واحدٍ، الصمام: ما يُسدَّ به الفرجة، فسُمي الفرج به، ويجوز أن يكون في موضع صمام، على حذف المضاف، ويروي بالسين. النهاية (٣/ ٥٤). ١٠ في المسند: زوجها.
→ prev 2142 / 2794 next ←