407 · ص418 · ج1
١٢٧ - باب الإِيماء بالركوع والسجود للعاجز عنهما
١١٤٤ - عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها. فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك".
رواه البيهقي ١
١١٤٥ - عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا".
كذا رواه مالك في الموطأ ٢، وقد رواه بعضهم فرفعه وفيه ضعف ٣.
١١٤٦ - عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة -أعوده وهو مريض، فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها، فانتزعها منه عبد الله، وقال: اسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع".
رواه البيهقي ٤، وقد رواه سعيد بن منصور في سننه نحوًا (من) ٥ هذا وفيه: "فوجده يصلي على عود".
١ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٣٠٦).
٢ الموطأ (١/ ١٥٨ رقم ٧٤).
٣ قال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٠٦): رواه عبد الله بن عامر عن نافع مرفوعاً، وليس بشيء.
٤ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٣٠٧).
٥ ليست في "الأصل".