1023 · ص157 · ج3
فإنهم من أفراطكم".
٢٨٦٨ - عن جابر -هو ابن عبد الله- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطفل لا يصلى عليه ولا (يورث ولا يرث) ١ حتى يستهل".
رواه ت ٢ من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ٣.
٢٨٦٨م- وروى ق ٤ عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهل الصبي صلي عليه وورث".
هو من رواية الربيع بن بدرٍ، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ٥.
وقيل: يصلى على الطفل إذا نفخ فيه الروح، استهل أو لم يستهل.
٢٨٦٩ - عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح".
رواه خ ٦ م ٧، واللفظ له.
٢٩ - ذكر الصلاة على المقتول في الحد
٢٨٧٠ - عن جابر: "أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنا،
١ في جامع الترمذي: "يرث ولا يورث".
٢ جامع الترمذي (٣/ ٣٥٠ رقم ١٠٣٢).
٣ ترجمته في التهذيب (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤).
٤ سنن ابن ماجه (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤).
٥ ترجمته في التهذيب (٩/ ٦٣ - ٦٦).
٦ صحيح البخاري (١١/ ٤٨٦ رقم ٦٥٩٤).
٧ صحيح مسلم (٤/ ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣).