175 · ص180 · ج1
أحمد ١ وغيره ٢ حديثه.
٥٠٩ - عن ابن مسعود "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض (جسده) ٣ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل ذلك المكان ثم يصلي".
رواه البيهقي ٤، من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال البخاري ٥: فيه نظر. وقال ابن حبان ٦: يخطئ كثيرًا. وقال الدارقطني ٧: ليس بالقوي.
١٤٤ - باب غسل الرجل وامرأته جميعًا
٥١٠ - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".
رواه خ ٨ م ٩، وهذا لفظه.
٥١١ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة".
١ الجرح والتعديل (٣/ ٦٣ رقم ٢٨٦).
٢ منهم يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي، انظر ترجمته في التهذيب (٦/ ٤٦٥ - ٤٦٧).
٣ في "الأصل": يده. والمثبت من سنن البيهقي.
٤ السنن الكبرى (١/ ١٨٤).
٥ التاريخ الكبير (٦/ ٤٩٣ رقم ٣٠٨٩).
٦ كتاب المجروحين (٢/ ١٢٩).
٧ سنن الدارقطني (١/ ٣٣١).
٨ صحيح البخاري (١/ ٤٣٣ رقم ٢٥٠).
٩ صحيح مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٣٢١).