2162 · ص235 · ج5
وفي لفظٍ ١: "إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن امراتي لا ترد يد لامسٍ. قال: طلقها. قال: إني لا أصبر عنها. قال: أمسكها".
رواه النسائي، وقال: هذا خطأ، والصواب مرسل.
قيل: أراد به كثرة العطية ٢ واللَّه أعلم.
٧٧ - باب في سنة الطلاق
٥٧٦٩ - عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأة وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم (يمهلها) ٣ حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
رواه البخاري ٤ -وهذا لفظه- ومسلم ٥ وعنده: عن ابن عمر "أنه طلق امرأة له" وعنده: "تطهر من حيضتها" ٦ والباقي مثله سواء.
وفي لفظٍ: "كان عبد الله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت ٧
=أيضاً.
١ سنن النسائي (٦/ ١٧٠ رقم ٣٤٦٥).
٢ قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٢٧٠) عن هذا القول: وهذا أشبه، قال أحمد: لم يكن ليأمره لإمساكها وهي تفجر. قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فظنوا به الذي هو أهدى وأتقى.
٣ في "الأصل": يطلقها. والمثبت من صحيح البخاري.
٤ صحيح البخاري (٩/ ٣٩٣ رقم ٥٣٣٢).
٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١).
٦ وهو لفظ البخاري أيضاً.
٧ قال القاضي: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أما" أي: إن كنت، فحذفوا الفعل الذي يلي "إن" وجعلوا "ما" عوضًا من الفعل، وفتحوا "إن"، وادغموا النون في "ما" وجاءوا=