2136 · ص209 · ج5
كذا رواه البخاري ١.
٦٧ - باب الغيلة ٢
٥٧١١ - عن أسامة بن زيد "أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها -أو على أولادها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان ذلك ضارًّا ضرَّ فارس والروم".
رواه مسلم ٣.
وفي لفظٍ (٣) "إن كان لذلك فلا، ما ضارّ ذلك فارس والروم".
٥٧١٢ - عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم".
رواه مسلم ٤ عن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام، عن مالك، قال خلف: عن جذامة الأسدية. قال مسلم: والصحيح ما قال يحيى بالدَّال.
١ كذا وقع في "الأصل" وهذا الحديث لم أجده في صحيح البخاري، إنما وجدته في مسند أحمد (٣/ ١٤٠) وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٦) لأحمد والبزار، وقال: وإسنادهما حسن. وقال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٢١٨): أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس. فذكره، والله أعلم.
٢ الغيلة -بالكسر- اسم من الغَيل -بالفتح- وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي موضعٍ، وكذلك إذا حملت وهي موضع، وقيل: يقال فيه الغِيلة والغَيلة بمعنًى، وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة، وقيل: لا يصح الفتح إلا مع حذف الهاء. النهاية (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
٣ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٣).
٤ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٦ رقم ١٤٤٢/ ١٤٠).