← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1769 · ص404 · ج4
رواه مسلم ١، وفي لفظ له ٢: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد) ٣ فهو رباً". ٤٨٧١ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من المغانم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن". رواه مسلم ٤. ٤٨٧٢ - عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثلٍ. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارع ٥ " ٦. ٥٨ - باب في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ٤٨٧٣ - عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير ٧ وآخذ
١ صحيح مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٨/ ٨٣). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٨/ ٨٤). ٣ سقطت من "الأصل". ٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١). ٥ معنى: يُضارع يشابه ويشارك، ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا. شرح صحيح مسلم (٦/ ١٦). ٦ رواه مسلم (٣/ ١٢١٤ رقم ١٥٩٢). ٧ في "الأصل": الدينار. والمثبت من سنن أبي داود.
→ prev 1769 / 2794 next ←