1769 · ص404 · ج4
رواه مسلم ١، وفي لفظ له ٢: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد) ٣ فهو رباً".
٤٨٧١ - عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من المغانم تباع، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن".
رواه مسلم ٤.
٤٨٧٢ - عن معمر بن عبد الله "أنه أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلاً بمثل؛ فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الطعام بالطعام مثلاً بمثلٍ. وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يُضارع ٥ " ٦.
٥٨ - باب في اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب
٤٨٧٣ - عن ابن عمر قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير ٧ وآخذ
١ صحيح مسلم (٣/ ١٢١١ رقم ١٥٨٨/ ٨٣).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٨/ ٨٤).
٣ سقطت من "الأصل".
٤ صحيح مسلم (٣/ ١٢١٣ رقم ١٥٩١).
٥ معنى: يُضارع يشابه ويشارك، ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا. شرح صحيح مسلم (٦/ ١٦).
٦ رواه مسلم (٣/ ١٢١٤ رقم ١٥٩٢).
٧ في "الأصل": الدينار. والمثبت من سنن أبي داود.