613 · ص192 · ج2
والتصفيق للنساء".
رواه خ ١ م ٢.
١٧٢٦ - عن (علي) ٣ قال: " (كانت لي ساعة من) ٤ السحر أدخل فيها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان قائمًا يصلي سبح بي، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي".
رواه الإمام أحمد ٥ -وهذا لفظه- س ٦ ق ٧.
٧١٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق".
رواه البيهقي ٨.
٢٦٦ - باب ما يجوز فعله في الصلاة
١٧٢٨ - عن أبي قتادة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامه -بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن ربيع- فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها".
١ صحيح البخاري (٣/ ٩٣ رقم ١٢٣٠).
٢ صحيح مسلم (١/ ٣١٨ رقم ٤٢٢).
٣ في "الأصل": ابن عمر. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، ولم أجد لابن عمر حديثًا في هذا المعنى، واللَّه أعلم.
٤ في "الأصل": رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والمثبت من المسند.
٥ المسند (١/ ٧٧).
٦ سنن النسائي (٣/ ١٢ رقم ١٢١٠ - ١٢١٢).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ١٢٢٢ رقم ٣٧٠٨).
٨ السنن الكبرى (٢/ ٢٤٧).