2004 · ص74 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ -وهذا لفظه- ت ٢ ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن ٣ وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) ٤.
٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ٥ ".
رواه د ٦ ق ٧.
٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" ٨.
١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل
٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
١ المسند (٢/ ٢٠٧).
٢ جامع الترمذي (٣/ ٤٨٦ رقم ١١٨١).
٣ كذا في عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨)، وتحفة الأشراف (٦/ ٣١٩ رقم ٨٧٢١)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦): حديث حسن صحيح.
٤ من جامع الترمذي.
٥ أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
٦ سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣).
٧ سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦).
٨ رواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨).