← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2004 · ص74 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ -وهذا لفظه- ت ٢ ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن ٣ وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) ٤. ٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ٥ ". رواه د ٦ ق ٧. ٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" ٨. ١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل ٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
١ المسند (٢/ ٢٠٧). ٢ جامع الترمذي (٣/ ٤٨٦ رقم ١١٨١). ٣ كذا في عارضة الأحوذي (٥/ ١٤٨)، وتحفة الأشراف (٦/ ٣١٩ رقم ٨٧٢١)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦): حديث حسن صحيح. ٤ من جامع الترمذي. ٥ أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠). ٦ سنن أبي داود (٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩ رقم ٢١٩٣). ٧ سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ رقم ٢٠٤٦). ٨ رواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٨).
→ prev 2004 / 2794 next ←