1159 · ص302 · ج3
فكلوه".
أخرجاه ١، واللفظ لمسلم.
٣٢٣٢ - عن أنس بن مالك قال: "أهدت بريرة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا تُصدق به عليها، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
أخرجاه ٢ -وهذا لفظ مسلم- ولفظ خ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلحم تُصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".
٣٢ - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
٣٢٣٣ - عن بريدة قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث".
رواه مسلم ٣، وأبو داود ٤، وعنده: "وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة".
٣٢٣٤ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أعطيت أمي حديقة حياتها، وإنها ماتت فلم تترك وارثاً غيري. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت صدقتك، ورجعت عليك حديقتك".
رواه الإمام أحمد ٥ (ق ٦) ٧.
١ البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣)، ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٥).
٢ البخاري (٣/ ٤١٧ رقم ١٤٩٥)، ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٤).
٣ صحيح مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١١٤٩).
٤ سنن أبي داود (٢/ ١٢٤ رقم ١٦٥٦)، (٣/ ١١٦ رقم ٢٨٧٧)، (٣/ ٢٣٧ رقم ٣٣٠٩).
٥ المسند (٢/ ١٨٥) واللفظ له.
٦ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٠٠ رقم ٢٣٩٥).
٧ لم تظهر لعيب في التصوير، وأثبتها من تحفة الأشراف (٦/ ٣٢٤ رقم ٨٧٤٤).