← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2231 · ص313 · ج5
بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا". رواه د ١ س ٢. ٥٩١٤ - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ -وهذا لفظه- ق ٥ ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا". ١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء ٦ ٥٩١٥ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة". رواه الإمام أحمد ٧ والدارقطني ٨. ٥٩١٦ - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض". رواه ق ٩.
١ سنن أبي داود (٢/ ٢٨٩ رقم ٢٢٩٨). ٢ سنن النسائي (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٣٥٤٥). ٣ المسند (٤/ ٢٠٣). ٤ سنن أبي داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣٠٨). ٥ سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٣ رقم ٢٠٨٣). ٦ مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (٤/ ٣٢). ٧ المسند (١/ ٣٦١). ٨ سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٤ رقم ١٨٧). ٩ سنن ابن ماجه (١/ ٦٧١ رقم ٢٠٧٧).
→ prev 2231 / 2794 next ←