2231 · ص313 · ج5
بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا".
رواه د ١ س ٢.
٥٩١٤ - عن عَمْرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ -وهذا لفظه- ق ٥ ولفظ الإمام أحمد: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا".
١٠٧ - باب الاعتداد بالأقراء ٦
٥٩١٥ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيَّر بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة".
رواه الإمام أحمد ٧ والدارقطني ٨.
٥٩١٦ - وعن عائشة قالت: "أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض".
رواه ق ٩.
١ سنن أبي داود (٢/ ٢٨٩ رقم ٢٢٩٨).
٢ سنن النسائي (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧ رقم ٣٥٤٥).
٣ المسند (٤/ ٢٠٣).
٤ سنن أبي داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣٠٨).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٦٧٣ رقم ٢٠٨٣).
٦ مفردها قَرء -بفتح القاف- وهو من الأضداد يقع على الطهر -وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز- وعلى الحيض. إليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. النهاية (٤/ ٣٢).
٧ المسند (١/ ٣٦١).
٨ سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٤ رقم ١٨٧).
٩ سنن ابن ماجه (١/ ٦٧١ رقم ٢٠٧٧).