← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2326 · ص415 · ج5
هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا خرا معًا كلاهما تكسرا وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر -رضي الله عنه- بعقل البصير على الأعمى". رواه الدارقطني ١. ٦١٣٤ م- وروى في حديث "أن رجلاً أتى أهل أبيات، فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر ديته". حكاه الإمام أحمد في رواية ابن منصور عنه، وقال: أقول به. ٣٢ - باب أجناس الدية وأسنان إِبلها ٦١٣٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلَاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقومها على أهل القرى أربعمائة ٢ دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من (قيمتها) ٣ على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين الأربعمائة دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ، أو عدلها من الورق ٤ وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة، وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
١ سنن الدارقطني (٣/ ٩٨ - ٩٩ رقم ٦٢). ٢ في "الأصل": مائة. والمثبت من سنن النسائي. ٣ من سنن النسائي. ٤ زاد بعدها في "الأصل": ويقودها على أهل الإبل. وهي زيادة مقحمة.
→ prev 2326 / 2794 next ←