← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1820 · ص455 · ج4
٧٥ - باب آخر في المزارعة ٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) ١ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه". رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣ ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". وفي لفظ ٤: "ولا يكرها"، وفي لفظ له ٥: "نهى عن كراء الأرض". ٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". أخرجاه في الصحيحين ٦ إلا أن البخاري علقه. ٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا ٧. قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع ٨ وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،
١ من صحيح البخاري. ٢ صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٠). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٦). ٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٢). ٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٧). ٦ البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤١)، ومسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤). ٧ أي: ذا رفق. فتح الباري (٥/ ٢٩). ٨ هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=
→ prev 1820 / 2794 next ←