1820 · ص455 · ج4
٧٥ - باب آخر في المزارعة
٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) ١ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣ ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
وفي لفظ ٤: "ولا يكرها"، وفي لفظ له ٥: "نهى عن كراء الأرض".
٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
أخرجاه في الصحيحين ٦ إلا أن البخاري علقه.
٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان بنا رافقًا ٧. قلت: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حق، قلت: دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع ٨ وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،
١ من صحيح البخاري.
٢ صحيح البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٠).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٦).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٢).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٧).
٦ البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤١)، ومسلم (٣/ ١١٧٨ رقم ١٥٤٤).
٧ أي: ذا رفق. فتح الباري (٥/ ٢٩).
٨ هذه رواية الكشميهني، وهي موافقة لحديث جابر المتقدم، وفي رواية المستملي: "الرُّبَيع"=