2076 · ص148 · ج5
بطلاق أخرى".
رواه الإمام أحمد ١ ".
٣١ - باب نكاح الزاني والزانية
٥٥٧٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) ٢ فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".
رواه أبو داود ٣ -وهذا لفظه- والترمذي ٤ والنسائي ٥.
٥٥٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
رواه الإمام أحمد ٦ د ٧.
٥٥٨١ - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة -يقال (لها) ٨: أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن
١ المسند (٢/ ١٧٦ - ١٧٧).
٢ سورة النور، الآية: ٣.
٣ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١ رقم ٢٠٥١).
٤ جامع الترمذي (٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨ رقم ٣١٧٧)، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
٥ سنن النسائي (٦/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٣٢٢٨).
٦ المسند (٢/ ٣٢٤).
٧ سنن أبي داود (٢/ ٢٢١ رقم ٢٠٥٢).
٨ من المسند.