13 · ص17 · ج1
بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" ١.
رواه ق ٢ وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني ٣ وقال: خالفه شعبة، فرواه ٤ من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) ٥.
٣٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
رواه الإمام أحمد ٦ د ٧.
١٣ - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم
٣٥ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم ٨، وعند البخاري ٩: "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
١ حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ.
٢ سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٤).
٣ سنن الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١).
٤ سنن الدارقطني (١/ ١١٧ رقم ٢).
٥ في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
٦ المسند (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩).
٧ سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨١).
٨ صحيح مسلم (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨).
٩ صحيح البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢).