1008 · ص142 · ج3
٢٣ - باب الصلاة على الجنازة
٢٨٢١ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة".
رواه خ ١.
٢٨٢٢ - عن أبي أمامة -هو (ابن) ٢ سهل بن حنيف- أنه قال: "السنة في الصلاة على الجنازة؛ أن يقرأ في (التكبير) ٣ الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".
رواه س ٤.
٢٨٢٣ - عن أم شريك الأنصارية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب".
رواه ق ٥.
٢٨٢٤ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات".
رواه خ ٦ م ٧، وفي لفظ لهما ٨: "فقال: استغفروا لأخيكم".
١ صحيح البخاري (٣/ ٢٤٢ رقم ١٣٣٥).
٢ ليست في "الأصل": وأبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، وفي مسنده ذكر المزي هذا الحديث في التحفة (١/ ٦٧ رقم ١٣٨).
٣ في "الأصل": تكبير. والمثبت من سنن النسائي.
٤ سنن النسائي (٤/ ٧٥ رقم ١٩٨٨).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠ رقم ١٤٩٦).
٦ صحيح البخاري (٣/ ٢٤٠ رقم ١٣٣٣).
٧ صحيح مسلم (٢/ ٦٥٦ رقم ٩٥١/ ٦٢).
٨ صحيح البخاري (٣/ ٢٣٦ رقم ١٣٢٧)، وصحيح مسلم (٢/ ٦٥٧ رقم ٩٥١/ ٦٣).