792 · ص374 · ج2
٢٢٦٢ م- وعنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم) ١ فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" ٢.
رواهما م.
٢٢٦٣ - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين".
رواه م ٣.
٢٢٦٤ - عن جابر وأبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما".
رواه د ٤ ق ٥، وعنده: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما".
٤٢٠ - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله ثم يتمها
٢٢٦٥ - عن أبي رفاعة -واسمه (تميم) ٦ بن أسد العدوي- قال: "انتهيت إلى
١ سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من صحيح مسلم.
٢ صحيح مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٥٨٧/ ٩٥).
٣ صحيح مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥/ ٥٧).
٤ سنن أبي داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٦).
٥ سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ رقم ١١١٤).
٦ تشبه أن تكون في "الأصل": "زيد" وأبو رفاعة العدوي هو تميم بن أسد -وقيل: ابن أسيد- ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٣١٤ - ٣١٥).