← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
792 · ص374 · ج2
٢٢٦٢ م- وعنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم) ١ فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" ٢. رواهما م. ٢٢٦٣ - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين". رواه م ٣. ٢٢٦٤ - عن جابر وأبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما". رواه د ٤ ق ٥، وعنده: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما". ٤٢٠ - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله ثم يتمها ٢٢٦٥ - عن أبي رفاعة -واسمه (تميم) ٦ بن أسد العدوي- قال: "انتهيت إلى
١ سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من صحيح مسلم. ٢ صحيح مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٥٨٧/ ٩٥). ٣ صحيح مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥/ ٥٧). ٤ سنن أبي داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٦). ٥ سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ رقم ١١١٤). ٦ تشبه أن تكون في "الأصل": "زيد" وأبو رفاعة العدوي هو تميم بن أسد -وقيل: ابن أسيد- ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٣١٤ - ٣١٥).
→ prev 792 / 2794 next ←