182 · ص187 · ج1
بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".
رواه ق ١.
١٥٣ - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ
٥٣١ - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".
رواه م ٢.
٥٣٢ - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".
رواه م ٣.
٥٣٣ - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".
رواه س ٤ وقد تقدمت هذه الأحاديث ٥.
٥٣٤ - روى الإمام أحمد ٦ عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة -رضي
١ سنن ابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٥).
٢ صحيح مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٢٩٩).
٣ صحيح مسلم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٢٩٨).
٤ سنن النسائي (١/ ١٤٧ رقم ٢٧٢).
٥ الأحاديث (٣٩ - ٤١).
٦ المسند (٢/ ٧٠).