1716 · ص350 · ج4
٤٧٤٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".
رواه مسلم ١.
٤٧٤٧ - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) ٢ إلى رحالهم".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ -وهذا لفظه- والدارقطني ٥.
٤٧٤٨ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".
وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه".
رواه الإمام أحمد ٦ والدارقطني ٧.
٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان
٤٧٤٩ - عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".
١ كذا وقع الحديث مكرراً في "الأصل" باختلاف في لفظة واحدة، والحديث في صحيح مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩) باللفظ الثاني فقط، والله أعلم.
٢ من سنن أبي داود.
٣ المسند (٥/ ١٩١).
٤ سنن أبي داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٩).
٥ سنن الدارقطني (٣/ ١٣ رقم ٣٦).
٦ المسند (٣/ ٤٠٢).
٧ سنن الدارقطني (٣/ ٩ رقم ٢٥).