← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1716 · ص350 · ج4
٤٧٤٦ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه". رواه مسلم ١. ٤٧٤٧ - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) ٢ إلى رحالهم". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ -وهذا لفظه- والدارقطني ٥. ٤٧٤٨ - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه". وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه". رواه الإمام أحمد ٦ والدارقطني ٧. ٢٥ - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان ٤٧٤٩ - عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".
١ كذا وقع الحديث مكرراً في "الأصل" باختلاف في لفظة واحدة، والحديث في صحيح مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٢٩) باللفظ الثاني فقط، والله أعلم. ٢ من سنن أبي داود. ٣ المسند (٥/ ١٩١). ٤ سنن أبي داود (٣/ ٢٨٢ رقم ٣٤٩٩). ٥ سنن الدارقطني (٣/ ١٣ رقم ٣٦). ٦ المسند (٣/ ٤٠٢). ٧ سنن الدارقطني (٣/ ٩ رقم ٢٥).
→ prev 1716 / 2794 next ←