1875 · ص514 · ج4
بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع، فضحك القوم، قال: ما يضحككم؟ فقالوا: لأنا أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً".
رواه الإمام أحمد ١ -وهذا لفظه- د ٢.
٩٥ - باب في غصب الأرض
٥١٠٦ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ظلم قيد شبرٍ من الأرض طُوِّقه ٣ من سبع أرضين".
رواه البخاري ٤ -وهذا لفظه- ومسلم ٥، ولم يقل البخاري: "من الأرض" ٦.
٥١٠٧ - عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين".
أخرجاه ٧ أيضًا ولفظه لمسلم، وعند البخاري: "فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين".
والإمام أحمد ٨: "من سرق من الأرض شبرًا".
١ المسند (٥/ ٣٦٢).
٢ سنن أبي داود (٤/ ٣٠١ رقم ٥٠٠٤).
٣ أي يخسف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، وقيل: هو أن يطوق حملها يوم القيامة: أي يُكلف، فيكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد. النهاية (٣/ ١٤٣).
٤ صحيح البخاري (٦/ ٣٣٨ رقم ٣١٩٥).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١٢٣١ - ١٢٣٢ رقم ١٦١٢).
٦ وقالها في موضع آخر، صحيح البخاري (٥/ ١٢٤ رقم ٢٤٥٣).
٧ البخاري (٦/ ٣٣٨ رقم ٣١٩٨)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦١٠).
٨ المسند (١/ ١٨٨).