377 · ص388 · ج1
١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ ١.
١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ق ٤ س ٥.
١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد ٦ س ٧ ت ٨، وقال: حديث حسن صحيح.
١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير
١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا ٩ أنه يعني الأعلام".
١ صحيح البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٤٢).
١٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٨ رقم ٥٨٨ - ٥٩١).
٢ المسند (١/ ٩٦، ١١٥).
٣ سنن أبي داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥).
٥ سنن النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٥٩، ٥١٦٠).
٦ المسند (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧).
٧ سنن النسائي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٥١٦٢).
٨ جامع الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠).
٩ أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (٣/ ١٨١).