← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
377 · ص388 · ج1
١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ ١. ١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي". رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ق ٤ س ٥. ١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها". رواه الإمام أحمد ٦ س ٧ ت ٨، وقال: حديث حسن صحيح. ١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير ١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا ٩ أنه يعني الأعلام".
١ صحيح البخاري (١٠/ ٣٠٩ رقم ٥٨٤٢). ١٠٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٨ رقم ٥٨٨ - ٥٩١). ٢ المسند (١/ ٩٦، ١١٥). ٣ سنن أبي داود (٤/ ٥٠ رقم ٤٠٥٧). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ١١٨٩ رقم ٣٥٩٥). ٥ سنن النسائي (٨/ ١٦٠ رقم ٥١٥٩، ٥١٦٠). ٦ المسند (٤/ ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٧). ٧ سنن النسائي (٨/ ١٦٠ - ١٦١ رقم ٥١٦٢). ٨ جامع الترمذي (٤/ ١٨٩ رقم ١٧٢٠). ٩ أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (٣/ ١٨١).
→ prev 377 / 2794 next ←