← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1877 · ص516 · ج4
اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله (اغتصبها) ١ هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي؛ اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا يقتطع عبد -أو رجل- بيمينه مالاً إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم ٢. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده". رواه الإمام أحمد ٣. ٩٦ - باب الحكم في لحم شاة ذُبحت بغير إِذن أهلها ٥١١٢ - عن جابر -هو ابن عبد الله- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مروا بامرأة، فذبحت لهم شاة، واتخذت لهم طعامًا، فلما رجع قالت: يا رسول الله، إنا اتخذنا لكم طعامًا؛ فادخلوا فكلوا. فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقمة، فلم يستطع أن يسيغها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هذه شاة ذُبحت بغير إذن أهلها. فقالت: المرأة: يا نبي الله، إنا لا نحتشم من آل (سعد بن) ٤ معاذ، ولا يحتشمون منا، نأخذ منهم، ويأخذون منا". رواه الإمام أحمد ٥ -وهذا لفظه- والنسائي ٦.
١ في "الأصل": استحلفه. والمثبت من صحيح مسلم. ٢ أي: مقطوع اليد، من الجذم: القطع، وقل: معناه لقي الله وهو أجذم الحجة، لا لسان له يتكلم ولا حُجة في يده. النهاية (١/ ٢٥١). ٣ المسند (٥/ ٢١٢ - ٢١٣). ٤ من المسند. ٥ المسند (٣/ ٣٥١). ٦ السنن الكبرى (٤/ ١٧٣ رقم ٦٧٥٣).
→ prev 1877 / 2794 next ←