158 · ص163 · ج1
١٣١ - باب في النائم إِذا وجد بللاً ولا يذكر احتلامًا
٤٦٢ - عن عائشة قالت: "سئل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ -واللفظ له- ق ٣ ت ٤، وقال: إنما روى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر -يعني العمري- عن عبيد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ولم يذكر ق قول أم سليم.
١٣٢ - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين
٤٦٣ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(وزاد) ٥ م: "و (إن) ٦ لم ينزل".
رواه خ ٧ م ٨.
وروى د ٩ عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع
١ المسند (٦/ ٢٥٦).
٢ سنن أبي داود (١/ ٦١ رحم ٢٣٦).
٣ سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦١٢).
٤ جامع الترمذي (١/ ١٩٠ رقم ١١٣).
٥ في "الأصل": رواه.
٦ من صحيح مسلم.
٧ صحيح البخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٢٩١).
٨ صحيح مسلم (١/ ١٢٧ رقم ٣٤٨).
٩ سنن أبي داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٦).