← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1791 · ص426 · ج4
"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها". ٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) ١ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه". رواه د ٢ وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب. فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة ٣ وأختها أسماء ٤، وحديث أبي أمامة الباهلي ٥ "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا". ٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله ٤٩٢٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ٦ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف". رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨.
٤٩٢١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩). ١ في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (٣٣١٨)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب. ٢ سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦). ٣ الحديث رقم (٣٣١٦). ٤ الحديث رقم (٣٣٣٤). ٥ الحديث رقم (٣٣١٩). ٦ سورة النساء: ٦. ٧ صحيح البخاري (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٢١٢). ٨ صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).
→ prev 1791 / 2794 next ←