1791 · ص426 · ج4
"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".
٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) ١ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".
رواه د ٢ وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.
فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة ٣ وأختها أسماء ٤، وحديث أبي أمامة الباهلي ٥ "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".
٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله
٤٩٢٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ٦ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".
رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨.
٤٩٢١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩).
١ في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (٣٣١٨)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب.
٢ سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦).
٣ الحديث رقم (٣٣١٦).
٤ الحديث رقم (٣٣٣٤).
٥ الحديث رقم (٣٣١٩).
٦ سورة النساء: ٦.
٧ صحيح البخاري (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٢١٢).
٨ صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).