← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1791 · ص426 · ج4
"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها". ٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) ١ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه". رواه د ٢ وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب. فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة ٣ وأختها أسماء ٤، وحديث أبي أمامة الباهلي ٥ "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا". ٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله ٤٩٢٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ٦ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف". رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨.
٤٩٢١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩). ١ في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (٣٣١٨)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب. ٢ سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦). ٣ الحديث رقم (٣٣١٦). ٤ الحديث رقم (٣٣٣٤). ٥ الحديث رقم (٣٣١٩). ٦ سورة النساء: ٦. ٧ صحيح البخاري (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٢١٢). ٨ صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).
1792 · ص427 · ج4
٤٩٢٣ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل ١ مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله". رواه الإمام أحمد ٢ -وهذا لفظه- د ٣ س ٤ ق ٥. ٤٩٢٤ - عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة ٦ ". رواه الدارقطني ٧. وفي لفظٍ له ٨: عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه". ٤٩٢٥ - عن ابن عباس قال: "لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ٩ عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
١ أي: غير جامع، يقال: مال مُؤثل، ومجد موثل، أي: مجموع ذو أصل، وأَثلة الشيء: أصله. النهاية (١/ ٢٣). ٢ المسند (٢/ ٢١٥ - ٢١٦). ٣ سنن أبي داود (٥/ ١١٣ رقم ٢٨٧٢). ٤ سنن النسائي (٦/ ٢٥٦ رقم ٣٦٧٠). ٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨). ٦ المضاربة: أن تعطي مالاً لغيرك يتَّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية (٣/ ٧٩). ٧ سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ٣). ٨ سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ١). ٤٩٢٥ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٢٥٨ - ٢٦٠ رقم ٢٧٢، ٢٧٣). ٩ سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.
→ prev 1791–1792 / 2794 next ←