1791 · ص426 · ج4
"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".
٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) ١ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".
رواه د ٢ وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.
فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة ٣ وأختها أسماء ٤، وحديث أبي أمامة الباهلي ٥ "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".
٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله
٤٩٢٢ - عن عائشة -رضي الله عنها- (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) ٦ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".
رواه البخاري ٧ -وهذا لفظه- ومسلم ٨.
٤٩٢١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٢ رقم ٩٤٩).
١ في "الأصل": بلغ. والمثبت من سنن أبي داود، وقد تقدم كذلك برقم (٣٣١٨)، وهناك ذكرت شرح ما فيه من غريب.
٢ سنن أبي داود (٢/ ١٣١ رقم ١٦٨٦).
٣ الحديث رقم (٣٣١٦).
٤ الحديث رقم (٣٣٣٤).
٥ الحديث رقم (٣٣١٩).
٦ سورة النساء: ٦.
٧ صحيح البخاري (٤/ ٤٧٤ رقم ٢٢١٢).
٨ صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٩).
1792 · ص427 · ج4
٤٩٢٣ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليس لي مال، ولي يتيم. فقال: كُلْ من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا مُتَأثل ١ مالاً، ومن غير أن تقي مالك -أو قال: تفدي مالك- بماله".
رواه الإمام أحمد ٢ -وهذا لفظه- د ٣ س ٤ ق ٥.
٤٩٢٤ - عن ابن عمر "أنه كان يزكي مال اليتيم، ويستقرض منه، ويدفعه مضاربة ٦ ".
رواه الدارقطني ٧.
وفي لفظٍ له ٨: عن نافع "أن ابن عمر كان عنده مال يتيم، وكان يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه".
٤٩٢٥ - عن ابن عباس قال: "لما نزلت (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ٩ عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت (وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
١ أي: غير جامع، يقال: مال مُؤثل، ومجد موثل، أي: مجموع ذو أصل، وأَثلة الشيء: أصله. النهاية (١/ ٢٣).
٢ المسند (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).
٣ سنن أبي داود (٥/ ١١٣ رقم ٢٨٧٢).
٤ سنن النسائي (٦/ ٢٥٦ رقم ٣٦٧٠).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٧ رقم ٢٧١٨).
٦ المضاربة: أن تعطي مالاً لغيرك يتَّجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. النهاية (٣/ ٧٩).
٧ سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ٣).
٨ سنن الدارقطني (٢/ ١١١ رقم ١).
٤٩٢٥ - خرجه الضياء في المختارة (١٠/ ٢٥٨ - ٢٦٠ رقم ٢٧٢، ٢٧٣).
٩ سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.