2240 · ص323 · ج5
٥٩٣٤ - وروى ١ من رواية حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
٥٩٣٤ م- وروى ٢ بهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس للحامل المتوفى عنها (زوجها) ٣ نفقة".
وحرب بن أبي العالية ضعفه يحيى بن معين ٤.
١١١ - باب استبراء الإِماء
قد تقدم ٥.
١١٢ - باب الرضاع
٥٩٣٥ - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانًا حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
رواه البخاري ٦ ومسلم ٧، وروى ابن ماجه ٨: "ما يحرم من النسب".
١ سنن الدارقطني (٤/ ٢١ رقم ٥٩).
٢ سنن الدارقطني (٤/ ٢١ رقم ٦٠).
٣ من سنن الدارقطني.
٤ الجرح والتعديل (٣/ ٢٥١).
٥ الأحاديث (٥٦٢١، ٥٦٢٢ م).
٦ صحيح البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤).
٨ سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٣ رقم ١٩٣٧).