1722 · ص356 · ج4
٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد
٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا ١ ".
رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣.
٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد".
رواه خ ٤ ومسلم ٥ وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه".
٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" ٦.
وفي لفظ ٧: "لا يبتاع ٨ المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ".
كذا رواه البخاري.
وفي مسلم ٩: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الجَلَب ١٠ ".
١ السمسار: هو الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. النهاية (٢/ ٤٠٠).
٢ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١).
٤ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ رقم ٢١٦١).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣).
٦ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ٢١٦٢).
٧ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ٢١٦٠).
٨ هذه رواية الكشميهني، وهو خبر بمعنى النهي، وللأكثر: "لا يبتع". فتح الباري (٤/ ٤٣٦).
٩ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٦).
١٠ الجَلَب: ما جُلب من خيل أو إبل أو متاع. لسان العرب (١/ ٦٤٧).