← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1722 · ص356 · ج4
٣٠ - باب النهي عن بيع حاضر لباد ٤٧٦١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا ١ ". رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- ومسلم ٣. ٤٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: "نُهينا أن يبيع حاضر لباد". رواه خ ٤ ومسلم ٥ وزاد: "وإن كان كان أخاه أو أباه". ٤٧٦٣ - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد" ٦. وفي لفظ ٧: "لا يبتاع ٨ المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لبادٍ". كذا رواه البخاري. وفي مسلم ٩: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقى الجَلَب ١٠ ".
١ السمسار: هو الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع. النهاية (٢/ ٤٠٠). ٢ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٥٨). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢١). ٤ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ رقم ٢١٦١). ٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٣). ٦ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٦ - ٤٣٧ رقم ٢١٦٢). ٧ صحيح البخاري (٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦ رقم ٢١٦٠). ٨ هذه رواية الكشميهني، وهو خبر بمعنى النهي، وللأكثر: "لا يبتع". فتح الباري (٤/ ٤٣٦). ٩ صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٦). ١٠ الجَلَب: ما جُلب من خيل أو إبل أو متاع. لسان العرب (١/ ٦٤٧).
→ prev 1722 / 2794 next ←