← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2077 · ص149 · ج5
تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) ١ ". رواه الإمام أحمد ٢. ٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ٥٥٨٢ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" ٣. (وفي لفظٍ ٤: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) ٥. فنُرى ٦ خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب". رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم ٧ وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة". وعند أبي داود ٨: "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى". ٥٥٨٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح
١ سورة النور، الآية: ٣. ٢ المسند (٢/ ١٥٨ - ١٥٩، ٢٢٥). ٣ صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٩). ٤ صحيح البخاري (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥١١٠). ٥ ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات. ٦ بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (٩/ ٦٦٠). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨). ٨ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٥).
→ prev 2077 / 2794 next ←