2077 · ص149 · ج5
تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) ١ ".
رواه الإمام أحمد ٢.
٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٥٥٨٢ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" ٣.
(وفي لفظٍ ٤: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) ٥. فنُرى ٦ خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم ٧ وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وعند أبي داود ٨: "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
٥٥٨٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح
١ سورة النور، الآية: ٣.
٢ المسند (٢/ ١٥٨ - ١٥٩، ٢٢٥).
٣ صحيح البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٩).
٤ صحيح البخاري (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥١١٠).
٥ ليست في "الأصل" وأثبتها لتستقيم الروايات.
٦ بضم النون أي: نظن، وبفتحها أي: نعتقد. فتح الباري (٩/ ٦٦٠).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨).
٨ سنن أبي داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٥).