1342 · ص490 · ج3
عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن - صلى الله عليه وسلم -.
سعيد بن بشير ضعفه غير واحد من الأئمة ١، ووثقه شعبة ٢ ودحيم ٣.
٥٨ - باب في صيام نوح عليه السلام
٣٧٢٢ - عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى". رواه ق ٤ من رواية ابن لهيعة.
٥٩ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
٣٧٢٣ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من استطاع منكم الباءة ٥ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء" ٦.
رواه خ ٧ م ٨.
١ ترجمته في التهذيب (١٠/ ٣٤٨ - ٣٥٦).
٢ الجرح والتعديل (٤/ ٦ رقم ٢٠).
٣ الجرح والتعديل (٤/ ٧ رقم ٢٠).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٥٤٧ رقم ١٧١٤).
٥ يعني: النكاح والتزوج، يقال فيه الباءَة والبَاء وقد يقصر، وهو من المباءَة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلًا، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يستمكن كما يتبوأ من منزله. النهاية (١/ ١٦٠).
٦ الوجاء: أن ترَضَّ أنثيا الفحل رضًّا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وِجَاءً فهو مَوْجُوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (٥/ ١٥٢).
٧ صحيح البخاري (٤/ ١٤٢ رقم ١٩٠٥).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١٠١٨ رقم ١٤٠٠).