1506 · ص130 · ج4
رءوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب.
رواه خ ١.
٤٢٠٣ - وروى م ٢ عن ابن عباس قال: "أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها (عمرة) ٣ ".
٤٢٠٤ - عن جابر بن عبد الله قال: "أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا وحده، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - صبح رابعةٍ من ذي الحجة فأمرنا أن نحل".
كذا رواه م ٤.
ورواه خ ٥: "قدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة، ونجعلها عمرة، ونحل إلا من معه هدي".
٧٣ - باب استقبال الحاج
٤٢٠٥ - عن ابن عباس قال: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه، وآخر خلفه".
رواه خ ٦.
١ صحيح البخاري (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤ رقم ١٥٤٥).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٩١٠ رقم ١٢٤٠/ ١٩٩).
٣ من صحيح مسلم.
٤ صحيح مسلم (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٦).
٥ صحيح البخاري (١٣/ ٢٣١ رقم ٧٢٣٠).
٦ صحيح البخاري (٣/ ٧٢٤ رقم ١٧٩٨).