2051 · ص123 · ج5
٥٥٢١ - وروى ١ من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
١٧ - باب في الإِذن والاستئمار
٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه البخاري ٢ ومسلم ٣.
٥٥٢٣ - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت".
رواه خ ٤ م ٥ وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري ٦: قال: "رضاها صمتها".
٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" ٧.
١ سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٣٢).
٢ صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦).
٣ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩).
٤ صحيح البخاري (١٢/ ٣٣٤ رقم ٦٩٤٦).
٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠).
٦ صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٧).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٦).