← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2051 · ص123 · ج5
٥٥٢١ - وروى ١ من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان". ١٧ - باب في الإِذن والاستئمار ٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". رواه البخاري ٢ ومسلم ٣. ٥٥٢٣ - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذلك إذنها إذا هي سكتت". رواه خ ٤ م ٥ وهذا لفظه. وفي لفظ للبخاري ٦: قال: "رضاها صمتها". ٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" ٧.
١ سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ رقم ٣٢). ٢ صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٦). ٣ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٦ رقم ١٤١٩). ٤ صحيح البخاري (١٢/ ٣٣٤ رقم ٦٩٤٦). ٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢٠). ٦ صحيح البخاري (٩/ ٩٨ رقم ٥١٣٧). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٧ رقم ١٤٢١/ ٦٦).
→ prev 2051 / 2794 next ←