1799 · ص434 · ج4
٦٧ - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإِذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إِلى الطريق
٤٩٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم ١ ".
رواه البخاري ٢ ومسلم ٣.
٤٩٣٦ - عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق ٤ أحدهما أن (لا) ٥ يغرز (الآخر خشبًا) ٦ في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره) (٥) فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة".
رواه الإمام أحمد ٧ -وهذا لفظه- ق ٨.
١ أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. فتح الباري (٥/ ١٣٢).
٢ صحيح البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩).
٤ أي: حلف بالعتق.
٥ من المسند.
٦ في "الأصل": خشبة. والمثبت من المسند.
٧ المسند (٣/ ٤٨٠).
٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٣ رقم ٢٣٣٦).