← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1799 · ص434 · ج4
٦٧ - باب وضع الخشب في جدار الجار ولا ضرر ولا ضرار وإِذا اختلف في الطريق كم يجعل والميازيب إِلى الطريق ٤٩٣٥ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم ١ ". رواه البخاري ٢ ومسلم ٣. ٤٩٣٦ - عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة "أن أخوين من بني المغيرة أعتق ٤ أحدهما أن (لا) ٥ يغرز (الآخر خشبًا) ٦ في جداره، (فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالاً كثيرًا، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره) (٥) فقال الحالف: أي أخي قد علمت أنك مقضي لك عليَّ، وقد حلفت فاجعل أسطوانًا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة". رواه الإمام أحمد ٧ -وهذا لفظه- ق ٨.
١ أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كما يُضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. فتح الباري (٥/ ١٣٢). ٢ صحيح البخاري (٥/ ١٣١ رقم ٢٤٦٣). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٦٠٩). ٤ أي: حلف بالعتق. ٥ من المسند. ٦ في "الأصل": خشبة. والمثبت من المسند. ٧ المسند (٣/ ٤٨٠). ٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٨٣ رقم ٢٣٣٦).
→ prev 1799 / 2794 next ←