106 · ص110 · ج1
٣٠٩ - عن أم عمارة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".
رواه د ١ س ٢.
٣١٠ - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".
رواه الإمام أحمد ٣
٣١١ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".
رواه ت ٤، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.
٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء
٣١٢ - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه" ٥.
رواه ق ٦.
١ سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩٤).
٢ سنن النسائي (١/ ٥٨ رقم ٧٤).
٣ المسند (٣/ ٢٦٤).
٤ جامع الترمذي (٢/ ٥٠٧ رقم ٦٠٩).
٥ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١/ ١٥٤ رقم ١٥١): هذا إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف.
٦ سنن ابن ماجه (١/ ١٢٩ رقم ٣٦٢).