227 · ص236 · ج1
قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر رضخ ١ لنا من الفيء. قالت ٢: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤.
١٩٦ - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم
٦٥٢ - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".
رواه م ٥.
٦٥٣ - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".
رواه الإمام أحمد ٦.
٦٥٤ - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما
١ الرضخ: العطية القليلة. النهاية (٢/ ٢٨٨).
٢ القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية -رضي الله عنها- كما في المسند وسنن أبي داود.
٣ المسند (٦/ ٣٨٠).
٤ سنن أبي داود (١/ ٨٤ رقم ٣٣).
٥ صحيح مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٤).
٦ المسند (٥/ ٤٠٠).