411 · ص422 · ج1
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني: الفجر والعصر".
رواه م ١.
١١٥٧ - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء".
رواه م ٢.
١١٥٨ - عن عاصم بن سفيان الثقفي "أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده (أبو) ٣ أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غُفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على (أيسر) ٤ من ذلك إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد ٥ ق ٦ س ٧.
١٣١ - باب في فضل صلاة الجماعة
١١٥٩ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
١ صحيح مسلم (١/ ٤٤٠ رقم ٦٣٤).
٢ صحيح مسلم (١/ ٤٥٤ رقم ٦٥٧) بنحوه.
٣ تحرفت في "الأصل" إلى: ابن.
٤ في "الأصل": أسد. والمثبت من المسند وسنني ابن ماجه والنسائي.
٥ المسند (٥/ ٤٢٣).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧ رقم ١٣٩٦).
٧ سنن النسائي (١/ ٩٠ - ٩١ رقم ١٤١).