2390 · ص482 · ج5
٦٢٧٠ - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلاً في تهمةٍ، ثم خلَّى عنه".
رواه الإمام أحمد ١ والترمذي ٢ والنسائي ٣، واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن.
٦٧ - باب
٦٢٧١ - عن المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغرم صاحب سرقةٍ إذا أُقيم عليه الحد".
رواه النسائي ٤، وقال: هذا مرسل، وليس بثابت.
يعني: أن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن ٥ لم يسمع من جده ٦.
٦٨ - باب النهي عن الدعاء على السارق
٦٢٧٢ - عن عائشة قالت: "سرقها سارق فدعت عليه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُسبِّخي عنه ٧ " ٨.
١ المسند (٥/ ٢).
٢ جامع الترمذي (٤/ ٢٠ رقم ١٤١٧).
٣ سنن النسائي (٨/ ٦٧ رقم ٤٨٩١).
٤ سنن النسائي (٨/ ٩٣ رقم ٤٩٩٩).
٥ ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٧٨ - ٥٧٩).
٦ قال الدارقطني في سننه (٣/ ١٨٣): المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان مرسلاً، والله أعلم.
٧ أي: لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسرقة. النهاية (٢/ ٣٣٢).
٨ المسند (٦/ ٤٥).