2382 · ص474 · ج5
قال: بلى. فأعاد عليه مرتين -أو ثلاثاً- فأُمِر به فقُطِع، وجيء به، فقال: استغفِر اللَّهَ، وتُبْ إليه. فقال: أستغفر الله، وأتوبُ إليه. فقال: اللَّهم تب عليه. ثلاثاً".
رواه الإمام أحمد ١ وأبو داود ٢ -وهذا لفظه- والنسائي ٣ وابن ماجه ٤، وعنده: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. ثم قال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. وعنده: "اللَّهم تب عليه. مرتين". وليس عند النسائي "مرتين أو ثلاثاً".
٦٢٥٦ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق قد سرق شملة، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما إخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال) ٥: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به. فقطع فأتي به، فقال: تب إلى الله. فقال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك".
رواه الدارقطني ٦.
٥٩ - باب في تعليق يد السارق في عنقه
٦٢٥٧ - عن عبد الرحمن بن محيريز قال: "سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أَمِنَ السُّنَّة؟ قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارقٍ، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه".
١ المسند (٥/ ٢٩٣).
٢ سنن أبي داود (٤/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ٤٣٨٠).
٣ سنن النسائي (٨/ ٦٧ رقم ٤٨٩٢).
٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٦ رقم ٢٥٩٧).
٥ ليست في سنن الدارقطني.
٦ سنن الدارقطني (٣/ ١٠٢ رقم ٧١).