← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2381 · ص473 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ وأبو داود ٢ والنسائي ٣ وابن ماجه ٤ والترمذي ٥، وقال: حديث حسن صحيح. وعند أبي داود ٦ وابن ماجه ٧: "ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا". ٦٢٥٤ - عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "وليس على المختلس قطع". رواه ابن ماجه ٨. ٥٨ - باب التلقين في الحدود وذكر الحسم ٩ ٦٢٥٥ - عن أبي أمية المخزومي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بلصٍّ اعترف اعترافاً، ولم يُوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما إخالك ١٠ سرقت.
١ المسند (٣/ ٣٨٠). ٢ سنن أبي داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩١ - ٤٣٩٣) وقال أبو داود: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن - صلى الله عليه وسلم -. ٣ سنن النسائي (٨/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٤٩٨٦، ٤٩٨٧) وقال النسائي: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩١). ٥ جامع الترمذي (٤/ ٤٢ رقم ١٤٤٨). ٦ سنن أبي داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩١). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٥). ٨ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٤ رقم ٢٥٩٢). ٩ الحسم: قطع الدم بالكي. النهاية (١/ ٣٨٦). ١٠ أي: ما أظنك، يقال: خِلت إخال، بالكسر والفتح، والكسر أفصح وأكثر استعمالاً، والفتح القياس. النهاية (٢/ ٩٣).
2382 · ص474 · ج5
قال: بلى. فأعاد عليه مرتين -أو ثلاثاً- فأُمِر به فقُطِع، وجيء به، فقال: استغفِر اللَّهَ، وتُبْ إليه. فقال: أستغفر الله، وأتوبُ إليه. فقال: اللَّهم تب عليه. ثلاثاً". رواه الإمام أحمد ١ وأبو داود ٢ -وهذا لفظه- والنسائي ٣ وابن ماجه ٤، وعنده: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. ثم قال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. وعنده: "اللَّهم تب عليه. مرتين". وليس عند النسائي "مرتين أو ثلاثاً". ٦٢٥٦ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارق قد سرق شملة، فقال: يا رسول الله، إن هذا قد سرق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما إخاله سرق. فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال) ٥: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به. فقطع فأتي به، فقال: تب إلى الله. فقال: قد تبت إلى الله. فقال: تاب الله عليك". رواه الدارقطني ٦. ٥٩ - باب في تعليق يد السارق في عنقه ٦٢٥٧ - عن عبد الرحمن بن محيريز قال: "سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أَمِنَ السُّنَّة؟ قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسارقٍ، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه".
١ المسند (٥/ ٢٩٣). ٢ سنن أبي داود (٤/ ١٣٤ - ١٣٥ رقم ٤٣٨٠). ٣ سنن النسائي (٨/ ٦٧ رقم ٤٨٩٢). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٦ رقم ٢٥٩٧). ٥ ليست في سنن الدارقطني. ٦ سنن الدارقطني (٣/ ١٠٢ رقم ٧١).
→ prev 2381–2382 / 2794 next ←