340 · ص351 · ج1
رواه الإمام أحمد ١ س ٢ ق ٣.
٦٧ - باب جواز التطوع في الكعبة
٩٤٧ - عن عبد الله بن عمر قال: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته، هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين".
رواه خ ٤ م ٥، وفي لفظ لهما ٦: "فسألت بلالًا حين خرج، ما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودين عن يمينه، وعمودًا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه -وكان البيت يومئذٍ على ستة أعمدة- ثم صلى".
وللبخاري ٧: "هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في (الكعبة) ٨؟ قال: (نعم) ٩ ركعتين بين الساريتين، عن يسارك ١٠ إذا دخلت، ثم خرج، فصلى في وجه الكعبة ركعتين".
١ المسند (٤/ ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٨٥، ٨٦).
٢ سنن النسائي (٢/ ٥٦ رقم ٧٣٤).
٣ سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٣ رقم ٧٦٩).
٤ صحيح البخاري (١/ ٦٨٨ رقم ٥٠٤).
٥ صحيح مسلم (٢/ ٩٦٦ - ٩٧٧ رقم ١٣٢٩).
٦ البخاري (١/ ٦٨٨ - ٦٨٩ رقم ٥٠٥)، ومسلم (٢/ ٩٦٦ رقم ١٣٢٩/ ٣٨٨).
٧ صحيح البخاري (١/ ٥٩٦ رقم ٣٩٧).
٨ في "الأصل": الكعبتين!!.
٩ من صحيح البخاري.
١٠ هذه رواية أبي ذر عن الكشميهني، وهي أنسب لقوله: "إذا دخلت" ولغيره: "يساره". انظر إرشاد الساري (١/ ٤١٤).