← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2254 · ص337 · ج5
لا، هذا من كيس ١ أبي هريرة". رواه خ ٢ وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة". ٥٩٦٥ - وعن أبي هريرة عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) ٣ قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني". رواه الإمام أحمد ٤ والدارقطني ٥. ١٢٠ - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده ٥٩٦٦ - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". أخرجاه ٦ وفي لفظٍ للبخاري ٧: "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". ٥٩٦٧ - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على
١ بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (١/ ٣٥٠). ٢ صحيح البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٥٥). ٣ من المسند وسنن الدارقطني. ٤ المسند (٢/ ٥٢٧). ٥ سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧ رقم ١٩٠). ٦ البخاري (١٣/ ١٨٣ رقم ٧١٨٠)، ومسلم (٢/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) واللفظ للبخاري. ٧ صحيح البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).
→ prev 2254 / 2794 next ←