2254 · ص337 · ج5
لا، هذا من كيس ١ أبي هريرة".
رواه خ ٢ وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".
٥٩٦٥ - وعن أبي هريرة عن (النبي - صلى الله عليه وسلم -) ٣ قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".
رواه الإمام أحمد ٤ والدارقطني ٥.
١٢٠ - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده
٥٩٦٦ - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
أخرجاه ٦ وفي لفظٍ للبخاري ٧: "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
٥٩٦٧ - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الرجل لا يجد ما ينفق على
١ بكسر الكاف رواه الكافة، أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه كما يقتنى المال في الكيس، ورواه الأصيلي بفتحها، أي: من فقهه وفطنته ومن عنده لا من روايته. مشارق الأنوار (١/ ٣٥٠).
٢ صحيح البخاري (٩/ ٤١٠ رقم ٥٣٥٥).
٣ من المسند وسنن الدارقطني.
٤ المسند (٢/ ٥٢٧).
٥ سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧ رقم ١٩٠).
٦ البخاري (١٣/ ١٨٣ رقم ٧١٨٠)، ومسلم (٢/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) واللفظ للبخاري.
٧ صحيح البخاري (٩/ ٤١٨ رقم ٥٣٦٤).